كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب.
ـــــــ
ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح كالمعتدة.
"ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال" لا نعلم فيه خلافا وظاهره ولو كان وكيلا ولا لمسلم نكاح كافرة لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: من الآية221] وظاهره ولو كان عبدا صرح به في "الفروع" ولا نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها ولا مجوسية لأنه لم يثبت لها كتاب.
"إلا حرائر أهل الكتاب" فإنها تحل بغير خلاف نعلمه وسنده قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: من الآية5] ولإجماع الصحابة عليه لا يقال ما تقدم يدل على عدم إباحتهن لشركهن وقول ابن عباس آية المائدة متأخرة عنهما لأن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: من الآية1] ونص على الحرائر لأن الإماء يأتي حكمهن والأولى تركه وكرهه تقي الدين كقول أكثرهم كذبائحهم بل حاجة وشمل الحربيات من أهل الكتاب وهو أحد الأقوال اختاره القاضي وهو ظاهر "الوجيز" و "الفروع" لدخولهن في الآية الكريمة.
وقيل: لا يجوز حملا لآية المنع على ذلك وآية الجواز الحربيات ونص أحمد أنه لا يجوز في دار الإسلام فقط وإن اضطر اختاره ابن عقيل وقيل يجوز في دار الحرب مع الضرورة نص عليه وعلل الإمام المنع في دار الحرب من أجل الولد لئلا يستعبد الرجعة على دينهم ومقتضاه لا يتزوج ونقل الأثرم لا يطأ زوجته إن كانت مغيبة فدل على أنه لا يتزوج آيسة وصغيرة.
تنبيه: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم؛

الصفحة 64