كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية وعنه: يجوز ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة.
ـــــــ
التبديل، وقيل: هما في بقية اليهود والنصارى من العرب فإن شك فيه فالأشهر أنهما يحرمان.
فرع: لا ينكح مجوسي كتابية وقيل ولا كتابي مجوسية.
"وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية" رواه عن أحمد نحو عشرين نفسا قال أبو الخطاب هو قول عامة أصحابنا لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: من الآية25] ولأنه اجتمع فيها نقص الرق والكفر أشبهت المجوسية فإنه اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب وحذارا من استرقاق الولد وعنه: يجوز لأنها تحل بملك اليمين فتحل بالنكاح كالمسلمة فعلى هذا تحل للعبد مطلقا وللحر بشرطه وعلى الأول لا فرق فيها بين أن تلد أولا ولا بين أن تكون لمسلم أو كافر صرح به القاضي في تعليقه.
"ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة" أي ليس للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بوجود شرطين عدم الطول وخوف العنت لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} [النساء: من الآية25] فشرطهما تعالى لنكاح الأمة والمعلق على شرط عدم عند عدمه وكما إذا كان تحته حرة.
والقيد الأول يحترز به من العبد فإن له نكاحها من غير شرط لتساويهما
والثاني يحترز به عن الكافر وقيد الأمة بكونها مسلمة احتراز من الكافرة فإنه لا يجوز نكاحها ولا مع الشرطين والعنت فسره القاضيان أبو يعلي وأبو الحسين والشيرازي والمؤلف بالزنى وفسره المجد لحاجة المتعة أو الخدمة لكبر أو سقم نص عليه وجعله ابن حمدان قولا والطول قال أحمد تبعا لابن عباس السعة وعن ابن عباس لايجد صداق حرة وقاله القاضي في "المجرد" وزاد عليه ابن عقيل ولا نفقتها وزاد المؤلف تبعا لغيره "ولا ثمن أمة"؛ لأن