كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى على روايتين قال الخرقي وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه وللعبد نكاح الأمة.
ـــــــ
عند الأصحاب؛ لأن عدم استطاعة الطول شرط نكاح الأمة فلم تعتبر استدامته كخوف العنت والثانية بلى لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا زالت لم يجز له استدامة كأكل الميتة وفرق بينهما في "المغني" من حيث إن أكل الميتة بعد القدرة ابتداء للأكل بخلاف عادم الطول فإنه غير مبتدئ وإنما هو مستديم وفي تزويج الحرة ينبني على انفساخه باليسار وعدمه وجعلهما في "الترغيب" في زوال خوف العنت وفي "المنتخب" يكون طلاقا لا فسخا ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة لقول ابن عباس قال أبو بكر مسألة: إسحاق مفردة.
"وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى على روايتين" إحداهما ليس له ذلك قال أحمد يذهب إلى حديث ابن عباس لا تتزوج من الإماء إلا واحدة ولأن تحته زوجة والثانية بلى وهي المذهب لأنه خائف العنت عادم لطول حرة أشبه من لازوجة تحته ثم أكده بقوله: "قال الخرقي له أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه" لأن المعنى الذي أبيح من أجله نكاح الأمة الشرطان فإذا وجدا وجب العمل بهما.
وقد يقال له نكاح الأربع دفعة واحدة إذا علم أنها لا تعفه صرح به القاضي في "المجرد" وحكى الأول عن أبي بكر وحمله في "الجامع الكبير" على ما إذا خشي العنت وفسره هنا بما إذا كان تحته أمة غائبة أو مريضة أو نحوهما.
"وللعبد نكاح الأمة" وإن فقد الشرطين لأنه مساو لها فلم يعتبر كالحر مع الحرة ومدبر كذلك وكذا مكاتب ومعتق بعضه مع أن العلم يقتضي المنع فيهما أو في المعتق بعضه.