كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين وإن جمع بينهما في العقد جاز ويتخرج ألا يجوز وليس له نكاح سيدته ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه وإن اشترى الحر زوجته انفسخ
ـــــــ
"وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين"، المذهب وجزم به في "الوجيز" له ذلك للمساواة وكالحر مع الحرة والثانية لا لأنه مالك لبضع حرة فلم يجز كالحر "وإن جمع بينهما" أي بين الحرة والأمة "في العقد جاز" لأن كل واحدة منهما يجوز إفرادها بالعقد فجاز الجمع بينهما كالأمتين "ويتخرج أن لا يجوز" هذا رواية لأنه جمع أشبه ما لو تزوج الأمة على الحرة ونقل ابن منصور يصح في الحرة فقط وقدمه في "المحرر" وفي "الموجز" في عبد رواية عكسها وكذا في "التبصرة" لفقد الكفاءة وأنه لو لم يعتبر صح فيهما وهو رواية في المذهب.
فرع: وكتابي وفي الوسيلة ومجوسي وفي المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح أمة قال في "الترغيب" وغيره فإن اعتبر فيه الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية.
"وليس له نكاح سيدته" بالإجماع لأن أحكام الملك والنكاح متناقضان "ولا للحر أن يتزوج أمته" لأن ملك الرقبة تفيد إباحة البضع فلا يجتمع مع عقد أضعف منه "ولا أمة ابنه" دون أمة والده في الأصح فيهما لأن له فيه شبهة ملك لقوله عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك" وفيه وجه.
وعلم منه أنه لا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك ولا مكاتبته.
"ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه" لأن الرق قطع ولايته عن ابنه وماله فهو أجنبي منه ويصح نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا يجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون.
فرع: لا يجوز للعبد نكاح أم سيده ولا سيدته خلافا لأهل العراق.
"وإن اشترى الحر" وعبر في "الفروع" بملك وهو أولى "زوجته انفس

الصفحة 69