كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وعنه له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين.
ـــــــ
"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه أحمد وعنه: له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين قدمه في "المحرر" و "الفروع" لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن إسحاق قال أحمد لا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم أو نحو ذلك لأنه عليه السلام لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى ما يظهر غالبا إذ لا يمكن إفراد مع مشاركة غيره له في الظهور وقيل ورأس وساق وعنه: وكف وقال أبو بكر لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة.
"وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة" لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولأن رؤية ما ذكر يحصل المقصود به لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد في ثمنها وعنه: سوى عورة الصلاة وقيل كمخطوبة نقل حنبل لا بأس أن يقلبها اذا اراد شراء من فوق الثوب لأنه لاحرمة لها قال القاضي أجاز تقليب الصدر والظهر بمعنى لمسه من فوق الثياب وظاهره أن الأمة إذا لم تكن مستامة أنه لا يجوز النظر إليها وهو وجه.
"و" له النظر إلى ذلك "من ذوات محارمه" أي الصحيح إباحة النظر إلى ما يظهر غالبا منهن للحاجة ولأن امرأة أبي حذيفة قالت إن سالما يراني "وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين" لقول ابن عباس في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: من الآية31] يعني وجهها وكفيها مع الاختلاف في العورة وذوات المحارم من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم مصاهرة فأما أم المزني وابنتها فلا يحل له النظر وإن حرم

الصفحة 7