كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
نكاحها وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل له على روايتين.
ـــــــ
نكاحها" لا نعلم فيه خلافا لمنافاة الحكمين ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا تمنعها من القسم فانفسخ بالملك لأنه اجتمع معه ما لا يوافقه وكذا إن ملك جزءا منها أو ملكته هي أو جزءا منه وفي الأصح أو مكاتبته وفي "الشرح" إذا ملكت بعض زوجها وانفسخ النكاح فليس ذلك طلاقا وقال جماعة هي تطليقة ولا يصح.
"وإن اشتراها ابنه فعلى وجهين" أصحهما ينفسخ النكاح لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد فكذا هذا والثاني لا لأنه لا يملكها بملك الابن فلم ينفسخ نكاحها كما لو ملكها أجنبي فلو بعثت إليه زوجته حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها فلو قبل ملكت زوجها وتزوجت معتقها فإذا لم يكن لها مال وكان للعبد كسب أنفق عليها منه لأن المرأة إذا كان لها معتق وليس له نفقة فنفقته على معتقته لأنها عصبته.
فرع: إذا اشتبهت أخته بتسع نسوة فأقل حرمن عليه قبل البيان وكذا إن كان بعشرة وقيل يتحرى فإن كانت بنساء قبيلة فله نكاح إحداهن وفي وجوب التحري وجهان وفي "الشرح" أن حنبلا نقل عنه في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن برجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوجها أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فهي زوجته وإن مات الزوج فهي التي ترثه انتهى وإن اشتبهت مطلقته دون الثلاث بزوجته أو أمته بمعتقته تحرى في الأصح.
"ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل له؟ على روايتين" كذا في "الفروع" إحداهما يفسد فيهما اختاره أبو بكر كما لو جمع بين أختين والثانية تصح فيمن تحل له ونص عليه فيمن تزوج حرة وأمة وهي ظاهر المذهب لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد صادر من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها فصح كما لو انفردت به فعلى هذا يكون