كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب.
فصل
ولايحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره يص عليه وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا فلو تزوج امرأة ثم قال
ـــــــ
لها من المسمى بقسط مهر مثلها وقيل لها نصف المسمى.
"ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين" في قول أكثرهم لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بنفسه بطريق الأولى وجوزه الشيخ تقي الدين كأمة كتابية إلا إماء أهل الكتاب في قول عامتهم لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: من الآية3] وإنما حرم نكاحها لما فيه من إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة وهو معدوم في التسري وكرهه الحسن.
فصل
"ولا يحل" أي لا يصح "نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره نص عليه" نقله الميموني وجزم به في "الوجيز" وقدمه في "الفروع" لأنه لم يتحقق جهة ما يبيح له النكاح فلم يبح له كما لو اشتبهت أخته بأجنبية.
وقال الخرقي: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء اختاره القاضي في الروايتين لأن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى وبالعكس وهذا الميل في النفس لا يطلع عليه غيره فرجع فيه إليه لتعذر معرفته من غيره كما رجع إلى المرأة في حيضها وعدتها وهذا في الأمور الباطنة فيما يختص بحكمه "ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد"؛ لأنه أقر بتحريمه ولأنه إذا ادعى غير الأول يكون مكذبا بالنفقة مدعيا دعوى يناقض قوله الأول فلم يلتفت إليه كالإنكار بعد الإقرار.
"وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا" لما ذكرنا "فلو تزوج امرأة ثم قال:

الصفحة 71