كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

أنا امرأة انفسخ نكاحه ولو تزوج برجل ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ النكاح.
ـــــــ
أنا امرأة انفسخ نكاحه" لإقراره ببطلانه ولزمه نصف المهر قبل الدخول وإلا جميعه ولا يحل له أن ينكح بعد ذلك لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال وأنا امرأة بتحريم النساء. "ولو تزوج برجل ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ النكاح" لأن النكاح حق عليه فلا يقبل قوله في إسقاط حق الغير فإذا زال النكاح فلا مهر لأنه يقر أنه لا يستحقه سواء دخل بها أو لا وفي "المحرر" إن عاد عن قوله الأول وليس بمتزوج منع نكاح الصنفين بالكلية عندي وظاهره قول أصحابنا لا يمنع من الصنف الأول إن عاد إليه وإن عاد أولا وقد نكح انفسخ نكاحه من المرأة دون الرجل وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان.
فائدة: لا يحرم في الجنة زيادة على العدد والجمع بين المحارم وغيره ذكره الشيخ تقي الدين.
باب الشروط في النكاح
وهي قسمان: صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها،
ـــــــ
باب الشروط في النكاح
"وهي قسمان: صحيح" وفاسد لأنه عقد معاوضة فانقسم إلى ذلك كالبيع والأول نوعان أحدهما شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المرأة وتمكينه من الاستمتاع بها فهذا لا أثر له وجوده كالعدم والثاني شرط ما تنتفع به المرأة وهو المعبر عنه بقوله: "مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين" فهذا صحيح يجب الوفاء به كالثمن في البيع "أو" شرط أن "لا يخرجها من دارها أو بلدها" هذا المذهب وعليه الأصحاب لما روى عقبة بن عامر مرفوعا

الصفحة 72