كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ
ـــــــ
قال: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه الشيخان.
ولعمومات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود ولأن الشارع حرم مال الغير إلا عن تراض منه ولا شك أن المرأة إذا لم ترض ببذل فرجها إلا بهذا الشرط وشأن الفرج أعظم من المال فإذا حرم المال إلا بالتراضي فالفرج أولى مع أن الأثرم روى أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها وعنه: لا يلزم وحكاها أبو الحسين عن شيخه لقوله عليه السلام: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وعن عمر بن عوف: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وجوابه بأن معناه ليس في كتاب الله أي في حكمه وشرعه وهذه مشروعة ومن نفاه فعليه الدليل.
وعن الثاني: بأنها لا تحرم الحلال وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ وقال القاضي في "الجامع" يثبت لها الفسخ بالغرم على الإخراج وما ذكره المؤلف هو قول عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان كالإجماع.
"أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهذا صحيح" لقول عمر: "مقاطع الحقوق عند الشروط" ولأنه شرط له فيه منفعة كاشتراط نقد معين "لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ" كاشتراط صفة في المبيع ككونه كاتبا أو صانعا فأتى كلام أصحابنا أن الزوج لا يجبر على الوفاء بالشرط وظاهر كلام أحمد خلافه.
تنبيه: ظاهر إطلاق المؤلف وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب ومنصوص الإمام أنه كالشرط فيه لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود يتناول ذلك.
والثاني: لا يؤثر إلا إذا اشترطت في العقد وهو مقتضى كلام القاضي في مواضع واختاره في "المحرر" وقدمه في "الفروع" كالشروط.

الصفحة 73