كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها".
ـــــــ
والثالث يفرق بين شرط يجعل العقد غير مقصود كالتواطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة له فيؤثر وبين شرط لا يخرجه عن أن يكون مقصودا كاشتراط الخيار فهذا لا يؤثر قاله القاضي في تعليقه.
"وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح" وهو رواية ذكره جماعة وجزم به في "المحرر" و "الوجيز" لأن لها فيه نفعا وفائدة أشبه ما لو شرطت أن لا يتزوج عليها لكن قال المؤلف: "ويحتمل أنه باطل" هذا قول في المذهب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها" رواه البخاري من حديث أبي هريرة والأشهر مثله بيع أمته قال في "عيون المسائل" وغيرها إذا شرطت أن لا يسافر بها إذا أرادت انتقالا لم يصح لأنه اشتراط تصرف الزوج بحكم عقد النكاح وذلك لا يجوز كما لو شرطت أن تستدعيه إلى النكاح وقت حاجتها وإرادتها وهنا شرطت التسليم على نفسها في مكان مخصوص فاقتصرت بالشرط في تصرفه فيها على بعض ما تستحقه من التصرف باطلاق العقل وذلك غير ممتنع كما بينا أن الشرع قصر تصرفه على مكان وعدد فلا يخص الشرع الزوجة بالتصرف في الزوج قال في "الفروع" ويتوجه لا يبعد صحته وأنه يخرج من شرطها طلاق ضرتها.
أصل: ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم في الهدى في قصة بني هاشم بن المغيرة لما استأذنوا أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل قال فيه إنه تضمن هذا مسألة: الشرط لأنه عليه السلام أخبر أنه يؤذي فاطمة ويريبها ويؤذيه ويريبه وأنه معلوم أنه إنما زوجه على عدم ذلك وأنه إنما دخل عليه وإن لم يشترط في العقد وفي ذكره عليه السلام صهره الآخر بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض لعلي وأنه قد جرى منه وعد له بذلك فحثه عليه.

الصفحة 74