كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فصل
القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار
ـــــــ
قال: فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك به الفسخ فقوم لا يخرجون نساءهم من ديارهم أو المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ويمنعون الأزواج منه أو تعلم عادة أن المرأة لا تمكن من ادخال الضرة عليها كان ذلك كالمشروط لفظا وهذا مطرد على قواعد أهل المدينة وأحمد أن الشرط العرفي كاللفظي وبهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى قصار المسألة: المشهورة.
فرع: متى بانت من زوجها فلا حق لها في الشرط نقل أبو الحارث وإن أعطته مالا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها يرد عليها المال إذا تزوج وأنه لو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت يرد المال إلى ورثته.
فصل
"القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار" قيل: سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول يقال شغر الكلب إذا فعل ذلك وقيل هو الرفع كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد وقيل هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق.
وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر أنه من الخلو يقال شغر المكان إذا خلا ومكان شاغر أي خال وشغر الكلب إذا رفع رجله لأنه أخلى ذلك المكان من رجله وقد فسره الإمام أحمد بأنه فرج بفرج فالفروج كما لا توهب ولا تورث فلأن لا يعارض بضع بضع أولى ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كبعتك ثوبي بمائة على أن تبيعني ثوبك بمائة "وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما" فهذا باطل لما

الصفحة 75