كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما فإن سمو مهرا صح نص عليه وقال الخرقي لا يصح.
ـــــــ
روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وأبو داود جعل تفسيره من كلام نافع.
وعن ابن عمر مرفوعا قال: "لا شغار في الإسلام" رواه مسلم وروي نحوه من حديث عمران بن حصين وأنس وجابر والنهي يدل على الفساد والنفي لنفي الحقيقة الشرعية ويؤيده فعل الصحابة.
قال أحمد روي عن عمر وزيد أنهما فرقا فيه وصرح أبو الخطاب وجمع رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من نصه في رواية الأثرم إذا تزوجها بشرط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح أن النكاح جائز والشرط باطل إذ فساد التسمية لا يوجب فساد العقد.
كما لو تزوجها على خمر ونحوه فعلى هذا يجب مهر المثل "فإن سموا مهرا" مستقلا غير قليل حيلة "صح نص عليه" وعليه أكثر الأصحاب لحديث ابن عمر إذ التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر وإن كان من نافع فهو راوي الحديث وقد فسره بما لا يخالف ظاهره فيقع.
وقيل: يصح بمهر المثل "وقال الخرقي" وأبو بكر في "الخلاف" وحكاه في "الجامع" رواية إنه "لا يصح" لما روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود.
وجوابه: بأن أحمد ضعفه من قبل ابن إسحاق وبأنه يحمل على أنهما كانا جعلا صداقا قليلا حيلة وحكى المجد قولا وصححه أنه لا يصح مع قوله وتضع كل واحدة مهر الأخرى فقط للتصريح بالتشريك المقتضي للبطلان وقد صرح