كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
والثاني: نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها.
ـــــــ
القاضي وابن عقيل والمؤلف أنه متى صرح بالتشريك لا يصح النكاح قولا واحدا فهذه الصورة عندهم مخرجة من محل الخلاف وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسمية.
وذكر الشيخ تقي الدين وجها اختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر ومتى قلنا بصحة العقد إذا سميا صداقا فقيل تفسد التسمية ويجب مهر المثل وقيل يجب المسمى وهو المذهب فإن سمى لإحداهما صداقا دون الأخرى فسد نكاحهما عند أبي بكر والأولى أنه يفسد في التي لم يسم لها صداقا وفي الأخرى روايتان.
مسألة: إذا قال زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك ويكون رقيقها صداقا لابنتك لم يصح تزويج الجارية وإذا زوج ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا لها صح النكاح ووجب مهر المثل.
"والثاني نكاح المحلل" وهو حرام باطل في قول عامة العلماء "وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها" للأول "طلقها" أو فلا نكاح بينهما أو زوجتكها إلى أن تطأها لما روى ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وعن علي مثله رواه الخمسة إلا النسائي وعن أبي هريرة كذلك رواه أحمد.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار" قالوا بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه.
وهو عليه السلام لا يلعن على فعل جائز فدل ذلك على تحريمه وفساده وتسميته محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل كقوله عليه السلام: "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه".