كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن نوى ذلك بغير شرط لم يصح في ظاهر المذهب. وقيل: يكره، ويصح.
ـــــــ
وعن جابر قال سمعت عمر يخطب وهو يقول: "والله إني لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما" رواه الأثرم وهو قول الفقهاء من التابعين ولأنه نكاح إلى مدة وفيه شرط يمنع بقاءه أشبه نكاح المتعة.
وخرج القاضي وأبو الخطاب رواية لبطلان الشرط وصحة العقد من مسألة: اشتراط الخيار وكذلك ابن عقيل لكنه خرجها من الشروط الفاسدة.
"فإن نوى ذلك بغير شرط لم يصح في ظاهر المذهب" وعليه الأصحاب لعموم ما تقدم يؤيده ما روى ابن شاهين في غرائب وقيل يكره ويصح السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نكاح المحلل فقال: "لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة" وظاهره شامل إذا اشترطا التحليل حال العقد أو قبله ولم يرجع عنه لأن الشرط السابق كالمقارن إلا أن هنا النية كافية في المنع فغايته أنها أكدت بالشرط السابق.
نعم لو شرط في العقد ثم نوى فيه نكاحا فالمؤلف تقي الدين يقول إن الشرط السابق كالمقارن فالشرط لا يلزم معه العقد "وقيل: يكره ويصح" قطع به ابن البنا وحكاه عن أحمد أما الكراهة فلأنه مختلف في صحته وأما صحته فلأنه عقد خلا عن شرط يفسده أشبه ما لو طلقها بغير الإحلال.
ونقل حرب عن أحمد إذا تزوج امرأة وفي نفسه طلاقها فكرهه فأخذ من ذلك الشريف وأبو الخطاب رواية بالصحة مع الكراهة وهو مقتضى كلام شيخنا ومنع من ذلك الشيخ تقي الدين إذ رواية حرب فيمن نوى الطلاق وذلك إنما يكون فيمن له رغبة في النكاح والمحلل لا رغبة له فيه أصلا ومن هنا قال القاضي وأصحابه إذا نوى التطليق في وقت بعينه فهو كنية التحليل ونص أحمد يشهد لهم.

الصفحة 78