كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وهو أن يتزوجها إلى مدة ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله.
ـــــــ
أجل مسمى".
وعن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل" ثم قرأ عبد الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ} [المائدة: من الآية87] الآية متفق عليه وأجيب بمنع ثبوت قراءة ابن مسعود ثم نسخ الجميع بما تقدم.
والحاصل أنها كانت مباحة ثم نسخت يوم خيبر ثم أبيحت ثم حرمت عام الفتح قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله.
"وهو أن يتزوجها إلى مدة" سواء كانت معلومة كإلى شهر أو مجهولة كنزول المطر وسواء وقع بشرطه أو لا وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط وفي نيته طلاقها فالنكاح صحيح في قول عامتهم خلافا للأوزاعي فإنه قال نكاح متعة والصحيح لا بأس به وليس على الرجل حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها.
وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه لم يصح النكاح "ونكاح يشرط فيه طلاقها" في وقت معلوم أو مجهول وهو شرط مانع من بقاء النكاح وعنه: يصح العقد دون الشرط لأن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه أشبه ما لو شرط أن لا يطؤها وكما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها "أو علق ابتداءه" أي النكاح "على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله" لأن النكاح عقد معاوضة فبطل تعليقه على شرط كالبيع ويستثنى من ذلك الا زوجت أو قبلت إن شاء

الصفحة 80