كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

النوع الثاني أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح.
ـــــــ
الله وفي "المحرر" وغيره مستقبل فيصح على ماض وحاضر كزوجتك هذه إن كانت بنتي أو كنت وليها أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو شئت فقال شئت وقبلت ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين وعنه: يصح دون شرطه وقال الشيخ تقي الدين ذكر القاضي وغيره في "تعليقه" بشرط والأنص من كلامه جوازه كالطلاق قال والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب وذاك اسقاط غير مؤثر وبأنه ينتقض بنذر التبرر بالجعالة.
مسائل: إذا قال لأمته إن تزوجتك نكاحا صحيحا فأنت حرة قبله فلا عتق ولا نكاح ذكره في "الرعاية" في الصداق ويكره تقليد مفت بها وذكر القاضي وجمع أنها كغيرها من مسائل الخلاف ولا يثبت أحكام الزوجية ولم أجد فيه خلافا بل وطء شبهة وذكر أبو إسحاق وابن بطة أنه كزنى ويصح النكاح إلى الممات وإذا عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لاسيما ينفق عليها ويعطيها ما يحلل به ذكره الشيخ تقي الدين.
"النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل" أو شرط أحدهما عدم وطء ونحوه "والشرط باطل" لأنه ينافي مقتضى العقد ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فبطل كإسقاط الشفعة قبل البيع "ويصح النكاح" نص عليها كما لو شرط فيه صداقا محرما ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن يصح مع الشرط الفاسد كالعتق وقيل: يفسد.
ونقل المروذي إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح الاسلام ونقل عبد الله إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح وذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق على روايتين في صحة

الصفحة 81