كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

الثالث: أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل وفي صحة النكاح روايتان.
فصل
فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له وقال أبو بكر له الخيار،
ـــــــ
العقد وقيل يبطل بشرط ترك الوطء فقط ونقل الأثرم توقفه في الشرط قال الشيخ تقي الدين فيخرج على وجهين واختار صحته كشرطه ترك ما يستحقه وفرق القاضي بأن له مخلصا كملكه طلاقها وأجاب الشيخ تقي الدين بأن عليه المهر وابن عقيل سوى بينهما فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر وهو في معنى الخلع.
"الثالث: أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل" لمنافاته مقتضى العقد "وفي صحة النكاح روايتان" كذا في "الفروع" إحداهما يصح العقد وقدمه في "المحرر" وجزم به في "الوجيز" لأنه يصح مع الجهل أشبه العتق والثانية لا لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما فنافاه الشرط وأبطله ونقل عنه ابن منصور صحتها وبعدها القاضي واختار الصحة فيهما الشيخ تقي الدين في شرط الخيار وقال وإن بطل لم يلزم العقد بدونه وشرط الخيار في المهر كذا وقيل يصح ويثبت الخيار وإن طلق بشرط خيار وقع.
فصل
"فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار" أي خيار الفسخ لأنه نقص وضرره يتعدى إلى الولد "وإن شرطها كتابية" أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر "فبانت مسلمة فلا خيار له" لأنه زاده خيرا "وقال أبو بكر له الخيار" لأنه قد يكون له غرض في عدم وجوب العبادات عليها وفي

الصفحة 82