كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

كما إذا شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار على وجهين.
ـــــــ
الشرح إذا تزوج امرأة يظنها مسلمة فبانت كافرة فله الخيار "كما إذا شرطها أمة" وكان له نكاح الإماء "فبانت حرة فلا خيار له" لأن ولده يسلم من الرق ويتمكن من الاستمتاع بها ليلا ونهارا وكذا إذا شرطها ذات نسب فبانت أشرف منه أوعلى صفة دنيئة فبانت خيرا من شرطها.
"وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح" كالعمى والشلل "فبانت بخلافه فهل له الخيار على وجهين" هما روايتان عن أحمد أطلقهما في "الفروع" إحداهما لا خيار له جزم به في "الوجيز" لأن النكاح لا يرد له بعيب سوى العيوب السبعة فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل.
والثانية: له الفسخ اختارها في "الترغيب" و "الرعاية" والشيخ تقي الدين لأنها صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية وقيل له الفسخ في شرط النسب خاصة وفي "الإيضاح" واختاره في "الفصول" في شرط بكر إن لم يملكه رجع بما بين المهرين ويتوجه مثله في بقية الشروط وفي "الفنون" في شرط البكر يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافه بطل العقد قال الشيخ تقي الدين ويرجع على الغار وإن غرته وقبضته وإلا سقط في ظاهر المذهب.
تذنيب: إذا ظنها بكرا فلم تكن فلا فسخ له في الأصح وإن شرطته حرا أو ظنته فبان عبدا بطل وعنه: يصح ولها الفسخ فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما بحسب المسمى والعدة وإن شرطه بصفة غير الحرية فبان أقل لم يخير وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان وإن خرج مماثلا له فوجهان وذكر القاضي في "الجامع الكبير" إن شرطها فيه أبلغ من شرطه فيها لأنه يملك طلاقها ولا تملك طلاقه وفي "الكافي" إن غرت

الصفحة 83