كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن تزوج أمة يظنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم
ـــــــ
الأمة بعبد فتزوجته على أنه حر فلها الخيار وفيه احتمال.
"وإن تزوج أمة يظنها حرة" أو شرطها حرة واعتبر في "المستوعب" مقارنته لم يبطل العقد بالغرور لا يقال ينبغي أن يفسد كما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار لأن المعقود عليه في النكاح الشخص دون الصفات فلا يؤثر عدمه في صحته كما لو قال زوجتك هذه الحسناء فإذا هي شوهاء وذاتها مختلفة والبيع يؤثر فيه فوات الصفات بخلاف النكاح "فأصابها وولدت منه فالولد حر" بغير خلاف نعلمه لاعتقاده حريته كما إذا اشترى أمة فبانت مغصوبة بعد أو أولدها قال ابن عقيل كما ينعقد ولد القرشي قرشيا باعتقاده. "ويفديهم" على المذهب المنصوص عليه في رواية الجماعة لقضاء الصحابة عمر وعلي وابن عباس ولأنه نماء مملوكه فسبيله أن يكون ملكا لمالكها وقد فوته الزوج باعتقاده الحرية فوجب عليه الضمان كما لو فوته بفعله ونقل عنه ابن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرا والحر لا يملك وروى الخلال هذه وقال أحسبه قولا روي لأبي عبد الله لأنهم اتفقوا على الفداء ونقل حنبل يخير بين الفداء فيكون الولد حرا وبين الترك فيكون رقيقا وهو ظاهر ما نقل عن علي شرط أن تضعه حيا لوقت يعيش لمثله وصفة الفداء ووقته تقدما في الغصب "بمثلهم يوم ولادتهم" لقول عمر مكان كل غلام بغلام وكل جارية بجارية وعنه: يفديهم بقيمتهم وصححه في "المغني" لأن الحيوان ليس بمثلي فيضمن بالقيمة كسائر المتقومات وعنه: يخير فيهما روي عن عمر فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء وقد نكحها نكاحا صحيحا فلها المسمى وإن كان لم يدخل بها واختار الفسخ فلا مهر لأن الفسخ لعذر من جهتها وإن لم يبح فباطل كعلمه وعند أبي بكر يصح وله الخيار وبناه في "الواضح" على الكفاءة وحينئذ لا مهر قبل الدخول وبعده هل يجب المسمى أو مهر المثل فيه روايتان وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فلا مهر