كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

ويرجع بذلك على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء،
ـــــــ
قبل الخلوة لفساد العقد وكذا بعدها على رأي المؤلف وقياس المذهب يجب.
"ويرجع بذلك على من غره" أي من المهر وقيمة الأولاد في ظاهر المذهب لقضاء جماعة من الصحابة وكأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن ذكره في "الواضح" وعنه: لا يرجع بالمهر اختاره أبو بكر لأنه دخل على ذلك سيما وقد استوفى المنفعة المقابلة له روي عن علي وقال القاضي الأظهر أنه يرجع به لأن أحمد قال كنت أذهب إلى حديث علي ثم إني هبته وكأني أميل إلى حديث عمر وعلى هذا يرجع بأجرة الخدمة إذا غرمها وظاهره الرجوع مع الظن وهو ظاهر كلام أحمد إذ الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يستفصلوا وظاهر الخرقي خلافه وصرح به المجد وابن حمدان وعن القاضي لا يرجع إلا مع شرط مقارن لا مع تقدمه لأنه مفرط حيث اعتمد على ظنه.
تنبيه: الغارم من علم أنها أمة ولم يبين نص عليه ثم لا يخلو إما أن يكون السيد أو المرأة أو وكيلها أو أجنبي فإن كان السيد وقال هي حرة عتقت وبغيرها لا تثبت الحرية ولا يجب له شيء نعم إن قلنا إن الزوج لا يرجع بالمهر وجب للسيد لانتفاء المحذور ولا يتصور منه على قول القاضي لأن شرطه المقارنة وإن كان وكيلها رجع عليه في الحال وكذا إن كان أجنبيا في ظاهر كلام أحمد بل صريحه في رواية ابنيه وظاهر كلام القاضي لا رجوع عليه وإن كانت المرأة ففي الرجوع عليها وجهان أحدهما هو ظاهر كلام الخرقي والمؤلف له الرجوع عليها لمكان الغرور وهل يتعلق برقبتها أو ذمتها على وجهي استدانة العبد بدون إذن سيده والثاني وهو ظاهر كلام أحمد لا رجوع إذ الولد ملك السيد وهي لا تملك بذل ذلك أشبه ما لو أذنت في قطع طرفها ولمستحق الفداء مطالبة الغار أو لا نص عليه. "ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء" لأنا قد بينا فساد العقد

الصفحة 85