كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق،
ـــــــ
من أصله أشبه المنكوحة في العدة أو بلا رضى وكذا إن تزوجها بلا رضى سيدها أو اختل شرط من شروط النكاح وفي "الواضح" إن المغرور الحر لا يبطل نكاحه في وجه بل له الخيار واختاره أبو بكر.
"وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء" بالشرطين السابقين في الحر وفي العبد أن لا يكون تحته حرة "فله الخيار" لأنه غر بحريتها فثبت له الخيار كما لو غرت بحريته ولما في من ضرره بالولد وهو منفي شرعا.
"فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق" لأنتفاء الغرر إذن، وعلم منه أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق نص عليه محتجا بقول عمر وظاهره وإن كانت قد علقت به قبل الرضى وهو ظاهر الخرقي وعلله المؤلف بأن أكثر الأحكام إنما تتعلق بالوضع أما هنا فقد جعل الحكم منوطا بالعلوق وصرح به المجد وإن اختار فسخ النكاح انفسخ وعموم كلامه يقتضي ثبوت الخيار للعبد كالحر وهو الصحيح وقيل لا اختيار للعبد لتساويهما.
تنبيه: من غر بحرية مكاتبة أو من بعضها حر فكالأمة ولا مهر في الأصح لمكاتبة غارة لعدم الفائدة وولدها مكاتب فيغرم أبوه قيمته لها على الأصح والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته بظنه فموطوءة بشبهة أو أوهمه سيدها به فلا مهر وإن جهلت تحريمه ويغرر عالمه ذكر الشيخ تقي الدين قال وإن جهل فساد نكاح كتغرير غار كأخته من رضاع فالمهر على الغار.
"وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار" لأنه ساوى الحر في اعتقاد حريته "ويفديهم إذا عتق" كالحر لفوات الرق المستحق لكن الحر يجب عليه الفداء