كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

ويرجع به على من غره وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار.
فصل
وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب.
ـــــــ
في الحال كبقية الحقوق اللازمة له أما العبد فلا مال له في الحال فيتأخر الفداء إلى وقت ملكه ويساره وهو العتق وبناه القاضي في "الجامع" على الخلاف في استدانته بغير إذن سيده وبناه المؤلف على خلع الأمة بغير إذن سيدها وقيل يتعلق برقبته وهو رواية في "الترغيب" كجنايته والفرق أن الجناية من فعله بخلاف الفداء فإنه لم يجن في عتقهم وإنما عتقوا من طريق الحكم.
"ويرجع به على من غره" كالحر لكن يرجع به في الحال وأما العبد فلا يرجع إلى حين الغرم حذارا من أن يجب له ما يعتق عليه نعم يتعلق الفداء برقبته يرجع به السيد في الحال. "وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار" نص عليه لأنه لما ثبت للعبد إذا غر بأمة ثبت لها إذا غرت بعبد ومقتضاه صحة العقد لأن اختلاف الصفة لا تمنع صحة العقد وكما لو تزوج أمة على أنها حرة ولأنها إذا كانت حرة وكانت حرية الزوج شرطا لصحة النكاح لم يكن لها الخيار لأنه باطل من أصله والخيار يعتمد الصحة وحينئذ فإن اختارت الإمضاء فلأوليائها الاعتراض لعدم الكفاءة.
فصل
"وإن عتقت الأمة وزوجها حر" أو بعضه "فلا خيار لها في ظاهر المذهب" هذا قول عمر وابن عباس والأكثر وعن أحمد لها الخيار لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا.

الصفحة 87