كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت وليس لوليها الاختيار عنها فإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد وإن كان قبله فلا مهر.
ـــــــ
عن نكاح أمة بحرة "فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت" سنا يعتبر قولها فيه "وعقلت" ولا خيار لهما في الحال لأنه لا عقل لهما ولا قول معتبر وذكر ابن عقيل إذا بلغت سبع سنين "وليس لوليها الاختيار عنها" لأن هذا طريقه الشهوة فلم يملكه الولي كالقصاص "فإن طلقت" بائنا "قبل اختيارها وقع الطلاق" وبطل خيارها على المذهب لأنه طلاق من زوج في نكاح صحيح فيعتد به كما لو لم يعتق وقال القاضي طلاقه موقوف فإن اختارت الفسخ فلم يقع وإن لم تختر وقع وفي "الترغيب" في وقوعه وجهان وإن كان الطلاق رجعيا لم يسقط خيارها لأنها زوجة فعلى قول القاضي إذا طلقت قبل الدخول ثم اختارت الفسخ سقط مهرها لأنها بانت بالفسخ وإن لم يفسخ فلها نصف الصداق لأنها بانت بالطلاق "وإن عتقت المعتدة الرجعية" أو عتقت ثم طلقها رجعيا "فلها الخيار" لأن نكاحها باق ولها في الفسخ فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم يفسخ فإن قيل ينفسخ حينئذ فيحتاج إلى عدة أخرى وإذا فسخت في العدة بنت على عدة حرة.
"فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين" أحدهما وقدمه في "المحرر" و "الفروع" أنه يسقط خيارها لأنها رضيت بالمقام مع حرمانها في البينونة وذلك ينافي الاختيار والثاني لا يسقط لأنها حالة يصح فيها اختيار المقام فصح اختيار الفسخ كصلب النكاح فإن لم تختر شيئا لم يسقط لأنه على التراخي وسكوتها لا يدل على رضاها.
"ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد" وكذا إن اختارت الفسخ قبل الدخول لأنه وجب بالعقد فإذا اختارت المقام لم يوجد له مسقط والواجب المسمى مطلقا وإن كان قبله فلا مهر لها نص عليه؛

الصفحة 90