كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها وقال أبو بكر لها الخيار وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها.
ـــــــ
لأن الفرقة جاءت من قبلها فهو كما لو أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها.
"وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر" ونقله مهنا عن الإمام أحمد لأنه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره وأجيب بأنه وإن وجب للسيد لكن بواسطتها وفيه شيء فلو كانت مفوضة ففرض لها مهر المثل فهو للسيد لأنه وجب للسيد في ملكه لا بالفرض وكذا لو مات أحدهما وجب وإن كان الفسخ قبل الدخول والفرض فلا يبنى إلا على القول بوجوب المتعة حيث يجب لوجوبه فلا يسقط بفعل غيره.
"وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها" اختاره الخرقي والأكثر لأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على المنصوص وعلله أحمد بأن النكاح صحيح فلا يفسخ بالمختلف فيه وهذه يختلف فيها فلو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا يخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ.
"وقال أبو بكر لها الخيار" هذا رواية وقدمها في "الرعاية" لأنها قد صارت أكمل منه فثبت لها الخيار كما لو عتقت جميعها أما لو كان موسرا فإن العتق يسري ويثبت لها الخيار بلا نزاع وكذا إذا قلنا بوجوب الاستسعاء.
فرع: إذا عتق زوج الأمة لم يثبت لها خيار لأن الكفاءة تعتبر في الرجل فقط فلو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار وكذا في الاستدامة لكن إن عتق ووجد الطول لحرة فهل يبطل نكاحه على وجهين "وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها" في المشهور عنه والنكاح باق سواء أعتقهما واحد أو اثنان نص عليه؛