كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وعنه ينفسخ نكاحهما.
ـــــــ
لأن حرية العبد لو طرأت بعد عتقها لمنعت الفسخ فإذا قارنت كان أولى أن يمنع كالإسلام وعنه: لها الخيار كما لو عتقت قبله.
"وعنه: ينفسخ نكاحهما" نقله الجماعة لأن العتق معنى يزيل الملك عنهما لا إلى مالك فجاز أن تقع فيه الفرقة كالموت وفي "المغني" معناه والله أعلم أنه إذا وهب عبده سرية وأذن له في التسري بها ثم أعتقهما جميعا لم يصبها إلا بنكاح جديد واحتج أحمد بما روى نافع عن ابن عمر أما إذا كانت امرأته فعتقا لم ينفسخ لأنه اذا لم ينفسخ بإعتاقها وحدها فلأن لا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى وهذه التي ذكرها المؤلف هي كاحتمال في "الواضح" في عتقه وحده بناء على غناه عن أمة بحرة وذكر غيره إن وجد طولا فلو أعتق نصفها فهو كما لو عتقا معا.
مسألة: يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان البداءة بعتق الرجل لئلا يثبت للمرأة الخيار عليه فينفسخ نكاحه والله أعلم بالصواب.
باب حكم العيوب في النكاح
ـــــــ
باب حكم العيوب في النكاح
خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده في الآخر روي عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال أكثرهم وعن علي وابن مسعود أن الحرة لا ترد بعيب إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا فإن لها الخيار فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة ولا يكون فسخا لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح كالعمى ونحوه.
وأجيب عنه بأن المختلف فيه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب والرجل