كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام: أحدها: ما يختص بالرجال وهو شيئان: أحدهما: أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها، ويحتمل أن القول قوله، الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء،
ـــــــ
أحد الزوجين فثبت له الخيار كالمرأة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأبصر بكشحها بياضا فقال: "خذي عليك ثيابك" رواه أحمد وسعيد.
"العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام" لأن منها ما يختص الرجال ومنها ما يختص النساء ومنها ما هو مشترك بينهما أحدها ما يختص الرجال وهو شيئان "أحدها أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره ولم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به" لأن ذلك يمنع المقصود من النكاح أشبه العنة بل أولى لأنه لا يرجى زواله بخلاف العنة وحينئذ العيوب المثبة للفسخ ثمانية الجب والعنة والقرن والعفل والجنون والجذام والبرص وقال القاضي هي سبعة فالقرن والعفل واحد وهو الرتق أيضا لأنه لحم ينبت في الفرج وحكاه عن أهل الأدب فبعضها يتعذر الوطء معه وبعضها يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح وبعضها يخشى تعديه إلى النفس والنسل.
"فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها" على المذهب لأنها تدعي شيئا يعضده الحال ولأنه بالقطع يضعف والأصل عدمه.
"ويحتمل أن القول قوله" كما لو ادعى الوطء في العنة وكما لو كان ذكره قصيرا ما لم تكن بكرا قاله في المحرر.
"الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء" العنين هو العاجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه مشتق من عن الشيء إذا عرض وقيل الذي له ذكر ولا ينتشر فإن اختلفنا في وجود العنة فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها وإلا حلف المنكر وقبل قوله فإن كان مريضا يغمى عليه ثم يزول فذلك مرض لا يثبت به خيار وإن زال المرض ودام به الإغماء فهو الجنون،