كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا.
ـــــــ
فإذا ثبت أنه عنة فهو عيب تستحق المرأة به الفسخ بعد أن عملا له مدة يختبر بها ويعلم حاله بها في قول الجماهير.
"فإن اعترف بذلك" وأقيمت به بينة عادلة "أجل سنة منذ ترافعه" لقول عمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رواه الدارقطني ولا مخالف لهم رواه أبو حفص عن علي وكالجب وخبر امرأة رفاعة "إنما معه مثل هدبة هذا الثوب" لا حجة فيه فإن المدة إنما تضرب مع اعترافه وطلب المرأة ذلك مع أن الرجل أنكر ذلك وقال إني لأعركها عرك الأديم قال ابن عبد البر وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة وحينئذ لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط قاله في "الترغيب" ولأن العجز عنه يحتمل أن يكون مرضا فتضرب له سنة لتمر به الفصول الأربعة وقيل شمسية فإن كان من يبس زال في الرطوبة وإن كان من رطوبة زال في فصل اليبس وإن كان من برودة زال في الحرارة وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال فإذا مضت الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل علم أنه خلقة. قال أحمد أهل الطب قالوا الداء لا يسجن في البدن أكثر من سنة ثم يظهر وابتداء السنة منذ ترافعه قال ابن عبد البر على هذا جماعة القائلين بتأجيله بخلاف مدة الإيلاء.
"فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ" في ظاهر المذهب لأنه لا تثبت عنته فيثبت لها الفسخ واختار أبو بكر وصححه المجد أنه لا يؤجل ويفسخ في الحال كالجب ولأن المقتضي للفسخ قد وجد وزواله لا يحتمل الأجل والظاهر عدمه والحاصل أنها إذا ادعت عدم وطئها لعنته سئل عن ذلك فإن أنكر وهي عذراء فالقول قولها وإلا فالقول قوله مع يمينه في ظاهر المذهب لأن الأصل السلامة والأصح أنه يحلف فإن نكل عنها ثبت عجزه وأجل سنة في قول عامتهم "فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا" في قول أكثر