كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن وطئها في الدبر أو وطىء غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول فإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها،
ـــــــ
العلماء لأنه قد تجددت قدرته على الوطء فبطل كونه عنينا لأن حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة تثبت بوطء واحد فكذا هذا وأما الجب فقد تحقق به العجز فافترقا.
تنبيه: إذا أولج الحشفة في الفرج زالت عنته فإن كان مقطوعها كفاه تغييب قدرها من الباقي في الأصح وظاهره ولو في حيض أو إحرام نصره في "الشرح" وذكر القاضي أن قياس المذهب أنه لا يخرج منها لأنه لا يحصل به الإحصان والإباحة للزوج الأول وأجيب بأنه وطء في محله فخرج منها كالمريضة والإخراج لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع الباقي.
"فإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة" جزم به في "الوجيز" وغيره لأن الدبر ليس محلا للوطء أشبه ما لو وطئ دون الفرج ولأن كل امرأة تعتبر في نفسها لأن الفسخ لدفع الضررالحاصل بالعجز عن وطئها وهو موجود هنا وإن وطئ غيرها ويحتمل أن تزول هذا وجه حكاه في "المحرر" و "الفروع" روي عن سمرة وعمر بن عبد العزيز ولأن العنة جبلة فلا تختلف باختلاف المحل والنساء ولأن الوطء في الدبر أصعب فمن قدر عليه كان على غيره أقدر وهذا مختار ابن عقيل فأتى قول أبي بكر فعلى الأول لو تزوج امرأة فأصابها ثم أنابها ثم تزوجها فعن عنها فلها المطالبة لأنه إذا جاز عن امرأة دون أخرى ففي نكاح دون آخر أولى لأنها قد تطرأ به وعلى الثاني لا يصح بل متى وطئ امرأة زالت عنته أبدا.
"وإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها" لأن بكارتها أكذبت الزوج إذ الوطء مع بقاء البكارة متعذر ويقبل في بقاء عذرتها امرأة ثقة كالرضاع وعنه: ثقتان ويؤجل فإن ادعى أن عذرتها عادت بعد الوطء قبل قولها لأن هذا بعيد جدا وإن كان متصورا والأصح

الصفحة 95