كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإلا فالقول قوله وإن كانت ثيبا فالقول قوله وعنه: القول قولها وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال لها أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها.
ـــــــ
أنها تستحلف "وإلا فالقول قوله" أي إذا لم يشهد لها أحد لأن الأصل السلامة وعدم العيب وكذا إذا ادعت أن عذرتها زالت بسبب آخر لأن الأصل عدمه.
"وإن كانت ثيبا فالقول قوله" مع يمينه إن ادعاه ابتداء وإن ادعاه بعد ثبوت عنته وتأجيله قبل قولها لأن هذا يتعذر إقامة البينة عليه ولأنه يدعي بالإجماع العقد وسلامة نفسه من العيوب والأصل السلامة فإن نكل قضي عليه بالنكول قال القاضي ويتخرج أن لا يستحلف.
"وعنه: القول قولها" نقلها ابن منصور وحكاه القاضي في "المجرد" لأن الأصل عدم الإصابة فكان القول قولها مع يمينها، "وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها" نقله عن أحمد مهنا وأبو داود وأبو الحارث واختاره القاضي وأصحابه إذ بذلك يظهر صدقه أو صدقها إذ الغالب أن العنين لا ينزل فمع الإنزال يغلب على الظن كذبها فيكون القول قوله مع يمينه ومع عدم الإنزال يظهر صدقها فيكون القول قولها ومع الإنزال إذا أنكرت أنه يختبر فيجعل على النار فإن ذاب فهو مني لأن ذلك من علاماته وإن يبس وتجمع فهو بياض بيض فإن ضعف عن إخراجه قبل قولها لأن الظاهر معها وذكر أبو بكر أنه يزوج امرأة لها دين وحظ من جمال فإن ذكرت أنه قربها كذبت الأولى وخيرت الثانية بين المقام معه أو فراقه ويكون صداقها في بيت المال وإن ذكرت أنه لا يقربها فرق بينه وبين الزوجتين ومهراهما في ماله واعتمد على ماروي أن امرأة جاءت إلى سمرة فشكت إليه أنه لا يصل إليها زوجها أنه كتب إلى معاوية فأمره بمثل ذلك.

الصفحة 96