كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 7)

فجعل كل طرف جلدة (¬1). وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (¬2).

3697 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ" تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ.
[انظر: 3130، 3655 - فتح: 7/ 53]
(شاذان) هو لقب الأسود بن عامر. (عن عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.
(كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان) ترك ابن عمر عليًّا مع أنه أفضل بعدهم، قال الخطابي: لأنه أراد الشيوخ وذوي الإسنان منهم الذين كان - صلى الله عليه وسلم - يشاورهم، وكان علي في زمانه حديث السن ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان؛ لأن فضله لا ينكره أحد. (تابعه) أي: شاذان.

3698 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ، قَال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ البَيْتَ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَال:
¬__________
(¬1) "البخاري بشرح الكرماني" 14/ 231، 232، ورواية ابن عيينة رواها: عبد الرزاق في "مصنفه" 7/ 378 (13544) كتاب: الطلاق، باب: حد الخمر. وأبو يعلى في "مسنده" 1/ 448 (599) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 154، والبيهقي 8/ 321 كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في عدد حد الخمر.
(¬2) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 4/ 160، و"فتح الوهاب بشرح الطلاب" 2/ 165.

الصفحة 43