كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 7)

3707 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الاخْتِلافَ، حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي" فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ: "يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الكَذِبُ".
[فتح: 7/ 71]
(عن أيوب) أي: السختياني. (عن عبيدة) بفتح العين، أي: السلماني. (فإني أكره الاختلاف) أشار به إلى الخلاف في بيع أمهات الأولاد، وسأذكر طرفًا منه، والمراد بالاختلاف المكروه: الاختلاف الذي يؤدي إلى النزع فلا ينافي ما روي من أن اختلاف الأمة رحمة (¬1).
"حتى يكون للناس جماعة" في نسخة: "حتى يكون الناس جماعة". (أو أموت) بالنصب عطف على يكون، وبالرفع خبر مبتدإٍ محذوف، أي: أو أنا أموت، واختلف في الصدر الأول في بيع أمهات الأولاد، فعن علي، وابن عباس، وابن الزبير الجواز، وعن الأولين الميل إلى عدمه وهو قول الجمهور، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (¬2).
¬__________
(¬1) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" 1/ 270 (288) وقال: ذكره نصر المقدسي في "الحجة"، والبيهقي في "الرسالة الأشعرية" بغير سند، وأورده الحليمي، والقاضي حسين، وإمام الحرمين وغيرهم، ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا أهـ قال المناوي في "فيض القدير" قال السبكي: ولا شك أن الاختلاف في الأصول خلال وسبب كل فساد كما أشار إليه القرآن وقال الألباني في "الضعيفة" (57): لا أصل له وقد أسهب فيه القول فليراجع.
(¬2) انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 4/ 507، و"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 2/ 249.

الصفحة 55