كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني (اسم الجزء: 7)

20 * في الصرف في دار الحرب.
21 * في الصرف في الغصب والوديعة.
22 * يشتمل على الإجازة وعلى الصرف، ويدخل فيه استهلاك المشتري في عقد الصرف قبل القبض.

23 * في الصرف في المعادن وتراب الصوّاغين ويدخل فيه الاستئجار لتخلص الذهب والفضة من تراب المعادن.
24 * في المتفرقات.

الصفحة 168