كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية (اسم الجزء: 7)

الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان
متفق عليه من حديث ابن عمر قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمُتلاعنين: حسابُكُما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لكَ عليها، قال: يا رسولَ الله مالي، قال لا مالَ لَكَ، إن كنتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبْتَ عليها فذاكَ أبعدُ لَكَ منها".

1330 - قوله: لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللَّعان "من أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرَّقَ بينهما" وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه: فكانتْ تلكَ سُنَّةُ المُتَلاعِنين، ولقوله

الصفحة 142