كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية (اسم الجزء: 7)

الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع
يُباع كالئ بكالئ يعني دَيْنًا بدَيْن" رواه عبد الرزاق في المصنف أخبرني إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي به. لكن إبراهيم المذكور منهم بالكذب وسرقة الأحاديث، فكأنه سرقه من موسى بن عبيدة وحدَّث به عن عبد الله بن دينار والله أعلم.

1341 - حديث جابر: "إنَّ الله ورسُولَهُ حَرَّما بَيْعَ الخَمْرِ والخِنْزيرِ والأصنامِ، فقيلَ: يا رسولَ الله أرأيتَ شُحومَ الميتةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُسْتَصْبَحُ بها، فقال: لعنَ الله اليَهُودَ حُرِّمَتْ عليهمِ الشُّحُومُ فَبَاعُوها وأكَلُوا ثَمَنَها". قال المصنِّف: ثبت في الصحيحين

الصفحة 162