كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية (اسم الجزء: 7)

الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن
1307 - حديث سمرة بن جندب: "أَيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَها اثَنان فهي للأوَّلِ مِنْهُما، ومن بَاعَ بَيْعًا من رَجُلَيْنِ فهُوَ لِلَأوَّلِ مِنهُمَا" قال ابن رشد: خرَّجه الترمذي ..
قلت: تقدم.

الصفحة 67