كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 7)
§مَسْأَلَةُ النَّذْرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِحَدَّثَنَا
36115 - حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ «§فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِيَ بِنَذْرِي»
حَدَّثَنَا
36116 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي §رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ , قَالَ: «يَفِي بِنَذْرِهِ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ " سَقَطَ الْيَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ
§مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
حَدَّثَنَا
36117 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
حَدَّثَنَا
36118 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
حَدَّثَنَا
36119 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ , جَائِزٌ إِذَا كَانَ كُفْئًا
§قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمُتَوَفَّى
حَدَّثَنَا
36120 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِدَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ , وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ , فَقَالَ: «§اقْضِهِ عَنْهَا»
حَدَّثَنَا
36121 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ §عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ , أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا» , قَالَ: «عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهَا؟» قَالَتْ: بَلَى , قَالَ: «فَصُومِي عَنْهَا»
حَدَّثَنَا
36122 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَامْشِي عَنْ أُمِّكَ , قَالَتْ: أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ قَضَيْتِهِ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ «-[285]- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ» لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ