كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 7)

حَدَّثَنَا

36311 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: §الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ , فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ؟ لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ
§مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا

36312 - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»
حَدَّثَنَا

36313 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
حَدَّثَنَا

36314 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
حَدَّثَنَا

36315 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِقَتْ
§مَسْأَلَةٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
حَدَّثَنَا

36316 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
حَدَّثَنَا

36317 - زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»
حَدَّثَنَا

36318 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ §فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ , قَالَ: وُجِدَ فِي كُتُبِ سَعْدٍ
حَدَّثَنَا

36319 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنْ §يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخُ مَشْيَخَتِهِمْ أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ
حَدَّثَنَا

36320 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: §قُضِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ , لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
§مَسْأَلَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ
حَدَّثَنَا
-[306]-

36321 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

الصفحة 305

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text