كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ. كَالرَّاهِنِ يَطَأُ بِشَرْطٍ. ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَالْمُنْتَخَبِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ. ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ: هَذَا اخْتِيَارِيٌّ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَشْتَرِطْ، أَوْ وَطِئَ أَمَتَهَا: فَلَهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إنْ طَاوَعَتْهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.
فَائِدَةٌ: إذَا تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى مَهْرَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ: لَزِمَهُ لِلثَّانِي مَهْرٌ أَيْضًا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى عَنْهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّدَاقِ.
تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (وَيُؤَدَّبُ. وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ) . إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ. فَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ: فَإِنَّهُ لَا يُعَزَّرُ.

قَوْلُهُ (وَمَتَى وَلَدَتْ مِنْهُ: صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ) سَوَاءٌ وَطِئَهَا بِشَرْطٍ أَوْ بِغَيْرِهِ.

الصفحة 467