كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَتِهَا قِنًّا. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ كَامِلًا، أَوْ نِصْفُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: الْأَوَّلُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ فَقَطْ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَةِ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.
إحْدَاهُمَا: نِصْفُ قِيمَتِهِ. قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَغْرَمُهُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: إنْ وَضَعَتْهُ قَبْلَ التَّقْوِيمِ: غَرِمَ نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَيَأْتِي مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي آخِرِ " بَابِ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ".

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ، وَقَدَّمُوهُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بِهِ مُطْلَقًا. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ. حَكَاهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى.

الصفحة 470