كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

الْأُولَى: أَنَّ الْكُفَّارَ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهَدٍ بِيَدِ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ: فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُحَرَّرًا فِي " بَابِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ ".
الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِحُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَلَا تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِالْأَسْرِ. لَكِنْ هَلْ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا مَعَ الْكُفَّارِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. جَزَمَ فِي الْكَافِي بِالِاحْتِسَابِ. قُلْت: الْأَوْلَى عَدَمُ الِاحْتِسَابِ. ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَدَّمَهُ. فَإِنْ قِيلَ: لَا تُحْتَسَبُ وَهُوَ الصَّوَابُ لَغَتْ مُدَّةُ الْأَسْرِ، وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى. وَإِنْ قِيلَ: تُحْتَسَبُ عَلَيْهِ، فَحَلَّ مَا يَجُوزُ تَعْجِيزُهُ بِتَرْكِ أَدَائِهِ: فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ. وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. قُلْت: الْأَوْلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ الْفَسْخُ بِلَا حُكْمٍ. وَعَلَى كُلِّ الْوَجْهَيْنِ: مَتَى خَلَصَ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً بِوُجُودِ مَالٍ لَهُ وَقْتَ الْفَسْخِ يَفِي بِمَا عَلَيْهِ، فَهَلْ يَبْطُلُ الْفَسْخُ، أَمْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ ثُبُوتِ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ. قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ: الْبُطْلَانَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ: فَعَلَيْهِ فِدَاءُ نَفْسِهِ) . أَيْ بِقِيمَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْكِتَابَةِ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

الصفحة 472