كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

قَوْلُهُ (وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُيُونٌ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ: يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ) وَلَا يَمْلِكُ غَرِيمُهُ تَعْجِيزَهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ، بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ. وَعَنْهُ: تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَعَنْهُ: تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ مَعًا. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي.

فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ: إذَا كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ مَعَ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَمَعَهُ مَالٌ يَفِي بِذَلِكَ: فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا مَا مَعَهُ وَكُلُّهَا حَالَّةٌ، وَلَمْ يَحْجُرْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَخَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْقَضَاءِ: صَحَّ. وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُؤَجَّلًا. فَعَجَّلَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ: جَازَ. وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ كَانَ التَّعْجِيلُ لِلسَّيِّدِ: فَقَبُولُهُ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ. وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ، فَقَالَ الْقَاضِي: عِنْدِي أَنَّهُ يَبْدَأُ بِقَضَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَعِوَضِ الْقَرْضِ. وَيُسَوِّي بَيْنَهُمَا. وَيُقَدِّمُهُمَا عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَالِ الْكِتَابَةِ وَقَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَقْدِيمِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ وَبَنَى ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ: عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. فَقَالَ بَانِيًا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى: تُقَدَّمُ دُيُونُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ. فَلِهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ، فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ تَعْجِيزُهُ. بِخِلَافِ الْأَرْشِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ. وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. فَتَتَسَاوَى الْأَقْدَامُ، وَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ، وَيَشْتَرِكُ رَبُّ الدَّيْنِ وَالْأَرْشِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِفَوْتِ الرَّقَبَةِ. وَقِيلَ: يُقَدَّمُ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ. ثُمَّ قَالَ: وَلِغَيْرِ الْمَحْجُورِ تَقْدِيمُ أَيِّ دَيْنٍ شَاءَ.

الصفحة 474