كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْوَلَاءِ " إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ الْكِتَابَةِ لِلْوَرَثَةِ: هَلْ يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ؟ ".

قَوْلُهُ (فَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.
(وَعَنْهُ: لَا يَعْجِزُ حَتَّى يَحُلَّ نَجْمَانِ) . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَالْخِرَقِيِّ. وَنَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي.
(وَعَنْهُ لَا يَعْجِزُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ عَجَزْت) . ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ إنْ أَدَّى أَكْثَرَ مَالِ الْكِتَابَةِ: لَمْ يُرَدَّ إلَى الرِّقِّ، وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ وَلَا بَعْدَهُ، مَعَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَدَاءِ كَالْبَيْعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ غَابَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ: لَمْ يُفْسَخْ، وَيُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، لِيَأْمُرَهُ بِالْأَدَاءِ، أَوْ يَثْبُتَ عَجْزُهُ. فَحِينَئِذٍ يَمْلِكُ الْفَسْخَ. وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا. وَقَالَ. وَقِيلَ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَسَخَهَا الْحَاكِمُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُهُ إنْظَارُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَهُ الْأَصْحَابُ، كَبَيْعِ عَرْضٍ. وَمِثْلُهُ مَالُ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ، وَدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ وَمُودَعٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ اسْتِيفَاؤُهُ. قَالَ: فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِهِ.

الصفحة 476