كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

فَائِدَةٌ: حَيْثُ جَوَّزْنَا لَهُ الْفَسْخَ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.
(وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ) . قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَحُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَوَقَعَ فِي الْمُقْنِعِ، وَالْكَافِي: رِوَايَةٌ بِأَنَّ لِلْعَبْدِ فَسْخَهَا. قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهْمٌ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حَمْلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ: أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ. وَهَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا: إنَّهَا لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ، جَائِزَةٌ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ. وَفَسَّرُوا ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْأَدَاءِ. فَيَمْلِكُ السَّيِّدُ الْفَسْخَ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ: لَوْ اتَّفَقَا عَلَى فَسْخِهَا: جَازَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ لَا يَجُوزُ كَحَقِّ اللَّهِ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ، ثُمَّ مَاتَ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ) . يَعْنِي: إذَا كَانَتْ وَارِثَةً مِنْ أَبِيهَا، وَكَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُفْسَخَ حَتَّى يَعْجِزَ.
فَائِدَةٌ: الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِنْ النِّسَاءِ، إذَا كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ: كَالْحُكْمِ فِي الْبِنْتِ. وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مُكَاتَبَةً فَوَرِثَهَا، أَوْ بَعْضَهَا: انْفَسَخَ نِكَاحُهُ. وَيَأْتِي " إذَا مَلَكَ الْحُرُّ زَوْجَتَهُ، أَوْ بَعْضَهَا " فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ. قَوْلُهُ (وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ رُبُعَ مَالِ الْكِتَابَةِ. إنْ شَاءَ وَضَعَهُ عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ) .

الصفحة 477