كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: وُجُوبُ إيتَاءِ الْعَبْدِ رُبُعَ مَالِ الْكِتَابَةِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ رِوَايَةً وَقَدَّمَهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ. وَظَاهِرُ مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: أَنَّ فِيهِ خِلَافًا. فَإِنَّهُ قَالَ: وَعَنْهُ يُعْتَقُ بِمِلْكِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا، إنْ لَزِمَ إيتَاءُ الرُّبُعِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ قُلْت: وَفِي وُجُوبِهِ نَظَرٌ، لِلِاخْتِلَافِ فِي مَدْلُولِ الْآيَةِ، وَفِي التَّقْدِيرِ. انْتَهَى قُلْت: ظَاهِرُ الْآيَةِ وُجُوبُ الْإِيتَاءِ، لَكِنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ. فَأَيُّ شَيْءٍ أَعْطَاهُ فَقَدْ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْهُ وَامْتَثَلَ وَقَدْ فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِذَلِكَ. هَذَا مَا لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ. فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَلَا كَلَامَ.
فَائِدَةٌ: إنْ أَعْطَاهُ السَّيِّدُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْكِتَابَةِ: لَزِمَهُ قَبُولُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا كَانَ مِنْهَا، لِظَاهِرِ الْآيَةِ. وَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى دَرَاهِمَ، فَيُعْطِيَهُ دَنَانِيرَ، أَوْ عُرُوضًا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قُلْت: وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ، وَعَجَزَ عَنْ الرُّبُعِ: عَتَقَ، وَلَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ) .

الصفحة 478