كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ فِي الْكَافِي، قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ كِتَابَتِهِ، وَعَجَزَ عَنْ الرُّبُعِ: عَتَقَ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: إذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَجَزَ عَنْ الرُّبُعِ: لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَهَا. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: هِيَ الْمَشْهُورَةُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَظَاهِرُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ: عَدَمُ الْعِتْقِ، وَمُنِعَ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَنْهُ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَعَجَزَ عَنْ الْبَاقِي: لَمْ يَعْتِقْ. وَلِسَيِّدِهِ فَسْخُهَا فِي أَنَصِّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِمَا. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَفِي عِتْقِهِ بِالتَّقَاصِّ رِوَايَتَانِ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَجْزَ. قَالَ: وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ النُّجُومِ، أَوْ أَدَّاهُ إلَيْهِ: لَمْ يَعْتِقْ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ مِثْلُ النُّجُومِ: عَتَقَ عَلَى الْأَصَحِّ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَعَجَزَ عَنْ رُبُعِهِ: لَمْ يَعْتِقْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي: يَعْتِقُ. وَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، وَعَجَزَ عَنْ رُبُعِهِ: لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَصَحِّ. وَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا. وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، وَعَجَزَ عَنْ رُبُعِهِ: لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَصَحِّ. وَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ. نَصَّ عَلَيْهِ.

الصفحة 479