كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ. وَصُحِّحَ فِي النَّظْمِ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ. وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَمْلِكُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَاتَبَ عَبِيدًا لَهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ: صَحَّ. وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ) يَوْمَ الْعَقْدِ (وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا. وَيَعْجِزُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا وَحْدَهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَالَا: هَذَا أَصَحُّ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ. وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْمِائَةِ: وَنَقَلَ مُهَنَّا مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ. وَذُكِرَ الِاخْتِلَافُ فِي مَأْخَذِ هَذَا الْقَوْلِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ فِي الْعَقْدِ ضَمَانُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ: فَسَدَ الشَّرْطُ، وَصَحَّ الْعَقْدُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ. وَعَنْهُ: صِحَّةُ الشَّرْطِ أَيْضًا. ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَجْهًا، بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي ضَمَانِ الْحُرِّ لِمَالِ الْكِتَابَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الضَّمَانِ. وَيَذْكُرُونَ الْمَسْأَلَةَ هُنَا كَثِيرًا.

الصفحة 480