كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَاتَبَا عَبْدَهُمَا: جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى التَّسَاوِي أَوْ التَّفَاضُلِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِمَا إلَّا عَلَى التَّسَاوِي. فَإِذَا كَمَّلَ أَدَاءَهُ إلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ: عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ: لَمْ يَعْتِقْ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْآخَرِ فَيَعْتِقُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَعْتِقَ) . قَالَ الشَّارِحُ: إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِاثْنَيْنِ فَكَاتَبَاهُ مَعًا، سَوَاءٌ تَسَاوَيَا فِي الْعِوَضِ أَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ نَصِيبَاهُمَا فِيهِ أَوْ اخْتَلَفَا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ: صَحَّ. ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي التَّنْجِيمِ، وَلَا فِي أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ النُّجُومِ قَبْلَ النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ. فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِمَا إلَّا عَلَى السَّوَاءِ. وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا بِالْأَدَاءِ عَلَى الْآخَرِ. وَاخْتِلَافُهُمَا فِي مِيقَاتِ النُّجُومِ وَقَدْرِ الْمُؤَدَّى: يُفْضِي إلَى ذَلِكَ.
وَالثَّانِي: يَجُوزُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَجِّلَ لِمَنْ تَأَخَّرَ نَجْمُهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ، وَيُعْطِيَ مَنْ قَلَّ نَجْمُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ لَهُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَحَدُهُمَا فِي الدَّفْعِ إلَى الْآخَرِ قَبْلَهُ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. فَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخِرِ شَيْئًا: لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ، وَلِلْآخَرِ: أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ. فَإِنْ أَذِنَ فَفِيهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ أَصَحُّ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الصفحة 483