كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. انْتَهَى كَلَامُ الشَّارِحِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِنْ كَاتَبَ اثْنَانِ عَبْدَهُمَا عَلَى التَّسَاوِي، أَوْ التَّفَاضُلِ: جَازَ، وَلَمْ يُؤَدِّ إلَيْهِمَا إلَّا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا. فَإِنْ خُصَّ أَحَدُهُمَا بِالْأَدَاءِ لَمْ يَعْتِقْ نَصِيبُهُ. إلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْآخَرِ. فَإِنَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ. انْتَهَى. فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ " فَإِذَا كَمَّلَ أَدَاءَهُ إلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ: عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ ". يَعْنِي إذَا كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ وَكَانَ مُوسِرًا. وَقَوْلُهُ " وَإِنْ أَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ إلَى آخِرِهِ " مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً، بِأَنْ يُوَكِّلَا مَنْ يُكَاتِبُهُ، أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَيُكَاتِبُهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً. فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ إيهَامٌ. وَتَحْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ: مَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُمَا إذَا كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ، فَأَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ حِصَّتِهِ: عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً، إنْ كَانَ مُعْسِرًا. وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا: عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ. وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ. وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. وَإِنْ كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً. فَأَدَّى إلَى أَحَدِهِمَا مِقْدَارَ حَقِّهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ: لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَدَّى بِإِذْنِ شَرِيكِهِ: فَهَلْ يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُؤَدَّى إلَيْهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأَخِيرِ هُنَا عَلَى ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُؤَدَّى إلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ.

الصفحة 484