كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

قَوْلُهُ (وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ، مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ: يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ) . وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مَجْهُولًا، أَوْ شُرِطَ فِيهَا مَا يُنَافِيهَا وَقُلْنَا: تَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ فِي وَجْهٍ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ يَغْلِبُ حُكْمُ الصِّفَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، فِي أَنَّهُ إذَا أَدَّى: عَتَقَ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ. فَهِيَ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: بُطْلَانُ الْكِتَابَةِ مَعَ تَحْرِيمِ الْعِوَضِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ الْعَقْدَ يَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ. وَأَوَّلَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ النَّصَّ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ الْكَبِيرِ: الْمُغَلَّبُ فِي الْكِتَابَةِ عَلَى عِوَضٍ مَجْهُولٍ: الْمُعَاوَضَةُ. بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْوَارِثِ.
فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ " إنَّ الْكِتَابَةَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُنَجَّمَةً بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا " مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الْكِتَابَةِ عَلَى عِوَضٍ مَجْهُولٍ (يَغْلِب فِيهَا حُكْم الصُّفَّة) مُشْكِلٍ جِدًّا. وَكَانَ الْأَوْلَى إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا أَنْ يُغَلَّبَ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ أَيْضًا.

الثَّانِيَةُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ: إذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ بِعِوَضٍ مُحَرَّمٍ، فَإِنَّهَا تُسَاوِي الصَّحِيحَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ.

الصفحة 487