كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]
ِ تَنْبِيهٌ: عُمُومُ قَوْلِهِ (وَإِذَا عَلِقَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا) . يَشْمَلُ: سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا، أَوْ مُزَوَّجَةً. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ حَرْبٌ، وَابْنُ أَبِي حَرْبٍ فِيمَنْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ: أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ.
فَائِدَةٌ: فِي إثْمِ وَاطِئِ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ جَهْلًا: وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ الْإِثْمِ. وَتَأْثِيمُهُ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ (فَوَضَعَتْ مِنْهُ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ: صَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ يَوْمٍ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ " وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. وَتَعْتِقُ الْأَمَةُ إذَا دَخَلَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ. وَقَدَّمَ فِي الْإِيضَاحِ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ. وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: إنْ لَمْ تَضَعْ، وَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فِي بَطْنِهَا: عَتَقَتْ، وَأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ لِمَا فِي بَطْنِهَا حَتَّى يُعْلَمَ.

قَوْلُهُ (فَإِذَا مَاتَ: عَتَقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَمَحَلُّ هَذَا: إذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ.

الصفحة 490